المبحث الثاني
يضم الاتحاد المؤتمر
العام وهو السلطة العليا ويضم ممثلي الوحدات الصحفية[1]
وأعضاء المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته .
كما يضم الاتحاد
مجلس الاتحاد برئاسة النقيب يتكون من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام بين
أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين ممن قد مضى على قيدهم
مدة عشر سنوات على الأقل .
كذلك يضم المكتب
التنفيذي المؤلف من أحد عشر عضواً مضى على تسجيلهم في جدول العاملين مدة عشر سنوات
على الأقل ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً
للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ من الوزير .
وإضافة لما ذكر يضم
الاتحاد أيضاً مكاتب فروع في المحافظات التي لا يقل عدد أعضاء الصحفيين من
العاملين فيها عن عشرين عضواً[2]
يؤلف مكتب الفرع من
خمسة أعضاء يتم انتخابهم من العاملين ممن لهم خدمة لا تقل عن عشر سنوات في العضوية
العاملة .
اختصاصات المؤتمر
العام :
يختص المؤتمر العام
للاتحاد وفق المادة 39 من النظام الداخلي بالأمور التالية :
1- انتخاب مجلس
الاتحاد بالاقتراع السري .
2- انتخاب أعضاء
مجلس إدارتي صندوق تقاعد الصحفيين والصندوق التعاوني الاجتماعي وفق نظاميهما .
3- إقرار السياسة
العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها .
4- مناقشة التقارير
المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي
وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار
موازنة السنة التالية .
5- حجب الثقة عن
أعضاء المجلس أو عن أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر ، وفي هذه الحال ينتخب
المؤتمر البديل .
6- حل الخلافات التي
تقع بين المجلس والمكتب .
7 – النظر في كل ما
يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما .
8 – يصدر النقيب
قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب .
اختصاصات مجلس
الاتحاد :
( المادة 48 النظام
الداخلي ) يختص المجلس بما يلي :
1- انتخاب أعضاء
المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري .
2- انتخاب لجنة
القيد والقبول .
3- إقرار وتعديل
الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين ونظام
التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر
هذه الأنظمة بقرار من الوزير .
4- وضع خطة عمل
الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه .
5- مناقشة الموازنة
ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر .
6- الإشراف على
نشاطات وأعمال المكتب .
7 – اقتراح إصدار
التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة .
8- طلب دعوة المؤتمر
للانعقاد بدورة استثنائية .
9 – حجب الثقة عن
المكتب أو عن أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب
المجلس البديل .
10 – وضع برنامج
للتدريب والتأهيل المهني .
11- تأليف اللجان
المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها .
12- إقرار مشاريع
وأعمال استثمار أموال الاتحاد .
13- تصديق
الاتفاقيات التي يعقدها المكتب مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية .
ويصدر النقيب قرارات
المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب .
اختصاصات المكتب
التنفيذي :
يتولى المكتب
الاختصاصات التالية ( المادة 53 نظام داخلي )
1- تنفيذ قرارات
المجلس والمؤتمر العام .
2- إدارة أعمال
الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر والمجلس
وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة .
3- اقتراح مشاريع
تعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين
ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته
إلى مجلس الاتحاد .
4- العمل على تحقيق
أهداف الاتحاد .
5- وضع مشروع
الموازنة وعرضه على المجلس .
6- إدارة واستثمار
أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس .
7- تحصيل الرسوم
والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد .
8- إصدار التعليمات
الانتخابية وتحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها .
9 – دعوة المجلس
والمؤتمر العام للانعقاد .
10 – تنظيم جداول
الاتحاد .
11- تسمية ممثلي
الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها.
12- البت في طلبات
التسجيل في جداول الاتحاد وفي طلبات النقل من جدول إلى آخر ، وفق اقتراح لجنة
القيد في الاتحاد .
13- اقتراح إرسال
البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي .
14- إرسال البعثات
الإطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة .
15- إرسال الوفود
الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في
إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية .
16 – دعوة الوفود
الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها.
17- عقد الاتفاقيات
مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها
من المجلس .
18 – إحداث فروع للاتحاد
وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد .
19- إلغاء قرارات
مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات المجلس أو
المكتب .
20 – العمل على حل
المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين أعضاء ومؤسساتهم .
21- المشاركة في
جميع المجالس واللجان التي تؤلفها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة
والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف .
22- تحديد وإقرار
المساعدات الاجتماعية والصحية لأعضائه .
23- تعيين موظفي
ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد .
اختصاصات مكاتب
الفروع :
إضافة إلى بعض
الاختصاصات التي يقوم مجلس الاتحاد بتفويضهم بها[3]
فإن مكتب الفرع يختص بما يلي ( المادة 76 نظام داخلي ) .
1- متابعة وتنفيذ
قرارات المجلس والمكتب المتعلقة بالفرع .
2- إدارة أعمال
الفرع بما يحقق أهداف الاتحاد وفقاً لقرارات وتوجيهات المجلس والمكتب .
3- إعداد مشروع موازنة الفرع ورفعها إلى المكتب
لإقرارها بالشكل النهائي .
4- اقتراح تسمية ممثلي الفرع في اللجان
المختلفة .
5- تلقي طلبات الانتساب والتدقيق في الأوراق المطلوبة
مع إبداء الرأي ورفعها إلى المكتب .
6- الإشراف على دور الراحة والاستجمام التابعة
لمحافظة الفرع.
7 – اقتراح التفرغ والندب لأحد أعضاء مكتب
الفرع ويصدر القرار عن السيد الوزير .
8 – تقديم الخدمات الإدارية والمالية
والاجتماعية والصحية أعضاء الفرع وأسرهم وفقاً لقرارات المكتب .
9- دراسة الشكاوى المهنية ورفعها إلى المكتب مع
بيان الرأي .
ويتولى عضو المكتب المكلف بأمانة شؤون الفروع
ما يلي :
( المادة 75 ) :
1- الإشراف على أعمال مكاتب الفروع ، وله رئاسة
وإدارة اجتماعاتها حال حضوره هذه الاجتماعات .
2- تمثيل المكتب لدى الجهات المعنية في دائرة
عمل الفرع كلما دعت الحاجة لذلك .
3- التنسيق مع مكاتب الفروع في كل ما يتعلق
بشؤونها ونشاطاتها واقتراح خطط أعمالها ومشاريعها ومتابعة تنفيذها .
4- إعداد المعلومات والإحصائيات والوثائق
والدراسات المتعلقة بالفروع وحفظ وثائقها ومحاضر جلساتها .
5- المشاركة في اللجان التي يشكلها المكتب في
كل ماله علاقة بشؤون الفرع .
6- وضع المكتب في صورة نشاطاته مكاتب الفروع
وإبداء الرأي حيالها ومتابعة تنفيذها .
7- التعاون مع أمناء المكتب فيما يتعلق بشؤون
الفروع ونشاطاتها كل حسب اختصاصه .
8 – التنسيق بين مكاتب الفروع وتحقيق
التعاون فيما بينها في كل ما يخص شؤونها ونشاطها .