Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

المبحث الخامس

المسؤولية المدنية

نصت المادة 164 من القانون المدني السوري ( كل خطأ أو عمل غير مشروع يسبب ضرراً للغير ويلزم من ارتكبه بالتعويض ) وفي جرائم النشر ومخالفة التشريعات الإعلامية يتحمل المسؤولية المدنية صاحب المطبوعة فرداً كان أم شركة لصراحة المادة /4/ من قانون المطبوعات التي ذكرت أن صاحب المطبوعة يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد كما يعتبر أصحاب المطابع والمكتب ودور النشر مسؤولين بالمال عن بدل العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم .

وهكذا فإن المسؤولية المدنية في جرائم النشر ومخالفاتها تقرر حقاً على صاحب المطبوعة الدورية هو بدل العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمته.

وهذا الحق يمكن أن نسميه " الحق الشخصي الذي يخول قانونياً الطرف المتضرر إلزام الطرف الذي سبب الضرر بأن يؤدي إليه أداء ذا قيمة مالية " [1]

والحالة التي رتبها المشرع وتكون فيها المسؤولية على شخص عن عمل غيره هي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع التي نصت عليها المادة 175 من القانون المدني السوري[2]

وتشمل المسؤولية المدنية الأمور التالية :

1- نفقات المحاكمة .

2- الرسوم المترتبة من جراء المحاكمة أو رفع الدعوى .

3- بدلات العطل والضرر التي تصدر بحكم لمصلحة الأفراد .

4- بدلات العطل والضرر التي تصدر بحكم من جراء المخالفات القانونية المرتكبة .

5- نشر الردود والتصحيحات مجاناً[3]

6- نشر الحكم الذي أصدرته المحكمة إذا طلبت المحكمة ذلك بصورة مجانية في المطبوعة نفسها أو في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على نفقة صاحب المطبوعة وفقاً للمادة 80 قانون مطبوعات عام .

7 – المصادرة وهي مصادرة الأشياء الجرمية وإتلافها .

ولعل أهم أنواع المسؤولية المدنية هي دفع التعويض بناء على طلب الادعاء الشخصي المقدم للمحكمة ودفع بدل العطل والضرر لمجرد صدور حكم في المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص التابعون لصاحب المطبوعة الدورية .

والجدير بالذكر أن المشرع لم يترك الحالة الأولى دون ضوابط فأجاز للمحكمة أن تقضي بالعطل والضرر لصالح المدعى عليه أو على من تقع عليه المسؤولية المدنية وهو هنا صاحب المطبوعة طبقاً لما ورد في المادة 133 الفقرة (3) عقوبات عام[4]

 

 



     [1]           د. سليمان مرقص ( المدخل للعلوم القانونية ) ، ص 437

[2]      " عندما يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعل غير مشروع حتى وإن كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه " .

[3]      بدل العطل والضرر يكون بصور متنوعة سواء أكان هذا الأداء إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، راجع الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ( نظرية الحق ) ص 39 .

[4]      ف3 – في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه .