Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

الفصل الثالث  

الجرائم التي تقع بواسطة الصحف 


 

 

 

 

 

 

المبحث الأول :    جريمتي انتهاك نظام الحصول على الرخصة وانتهاك الالتزامات التي تنبثق عن تقديم الرخصة المشار إليها.

المبحث الثاني :    جرائم الصحافة .

المبحث الثالث :  العقوبات الجماعية على جرائم الصحافة .

المبحث الرابع   :   المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة .

المبحث الخامس :  المسؤولية المدنية عن جرائم الصحافة .

المبحث السادس : أصول المحاكمة في جرائم النشر وإجراء الحبس الاحتياطي .


المبحث الأول  

جريمتي انتهاك نظام الحصول على الرخصة

وانتهاك الالتزامات التي تنبثق عن تقديمها

 

حسب ما تم إيراده سابقاً فإن التشريع السوري يحظر إصدار أية مطبوعة وبخاصة الدورية دون الحصول على الرخصة المطلوبة لذا يعتبر إصدار مطبوعات غير مرخص لها جريمة حسب القانون الذي ينص على الحرمان من الحرية لفترة حتى الثلاثة أشهر وغرامة تصل حتى 500 ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين ( المادة 55 قانون مطبوعات ) ويطبق الشق الجزائي بحق مالك المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها على حد سواء إضافة إلى ذلك يعتبر إصدار المطبوعة عملاً مخالفاً للقانون وهي :

- إصدار المطبوعة الدورية قبل منح الرخصة التي يقررها القانون .

- إصدار المطبوعة الدورية قبل صدور الموافقة على الطلب حول انسحاب الرخصة على مدينة أخرى أو السماح لها في مكان غير المشار إليه في الطلب الخاص بالحصول على رخصة ( يمنح هذا الإذن من قبل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الإعلام ) .

- استئناف إصدار المطبوعات الدورية بعد توقيفها طبقاً لقانون المطبوعات وقبل الحصول على الإذن .

- إصدار المطبوعة الدورية بعد تخلي مالكها سابقاً عن الإصدار وسحب المبالغ التي دفعها كتأمين حسبما ينص عليه القانون .

ويعتبر خرقاً للقانون أيضاً عندما تكون محذوفة من المطبوعة الدورية الإشارة إلى المعلومات الإلزامية التي تحدد منطلق كل مطبوعة ويمكن فرض غرامة تصل إلى المئتي ليرة على المطبوعة الدورية المرخص لها فيما إذا كانت المعلومات التالية محذوفة منها .

1- اسم صاحب المطبوعة أو الشركة فيما إذا كان المطبوعة ملكاً لها وكذلك مقر إدارتها .

2- اسم المدير المسؤول أو رئيس التحرير .

3- عنوان هيئة التحرير أو قسم توزيع المطبوعة .

4- اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها .

5 – تاريخ إصدار عدد المطبوعة .

6- ثمن النسخة الواحدة من العدد والمشار إليه في الجزء العلوي من الصفحة الأولى من العدد .

7 – توقيت الإصدار والتخصص .

ويعود سبب المطالبة الصارمة بمثل هذه المعلومات والمعطيات إلى ضرورة التقيد الدقيق بها والسعي لدرء الاستخدام غير الشريف لمثل هذه المعلومات من قبل الطرف الثالث .

هذا بالنسبة للانتهاكات التي ترافق الحصول على الرخصة ، أما بالنسبة للانتهاكات القانونية التي تحصل بعد الحصول على الرخصة بعدم تطبيق المطبوعة الدورية للالتزامات المنصوص عنها في الرخصة الممنوحة .. فلقد نص المشرع على أن مالك المطبوعة ملزم بتقديم ثلاثة سجلات تعكس مختلف جوانب نشاط المطبوعة والمنصوص عنها في القانون التجاري في الجمهورية العربية السورية  وإن عدم تقديم هذه السجلات من قبل مالك المطبوعة الدورية وبطلب من هيئات المراقبة المالية والإدارية والتفتيش ويعاقب بالحرمان من الحرية لفترة تصل حتى الثلاث سنوات وغرامة تصل حتى الألف ليرة سورية وإن كل تشويه للمعلومات وتزويرها أو أي خداع مرتبط بهذه السجلات المسجلة يعتبر تزويراً للوثائق المالية الخاصة التي يعاقب عليها حسب المادة 460 قانون عقوبات[1] .

عدا عن هذا يتعرض المدير المسؤول عن المطبوعة الدورية لغرامة تصل حتى المائة ليرة حسب القانون فيما إذا انتهك التزاماته بإرسال نسخة واحدة من كل عدد إلى هيئات النيابة العامة وثلاث نسخ إلى دائرة الدعاية والأنباء لدى وزارة الإعلام .

ولقد تعرض التشريع السوري لحالتين يجوز فيها مصادرة نسخ المطبوعة الدورية وهي :

1- إذا صدرت المطبوعة قبل منح الرخصة من قبل دائرة الدعاية والأنباء وتصدر هذه الدائرة الأمر بمصادرة المطبوعة الدورية بصفتها غير قانونية لأنها لم تحصل على إذن بالصدور وفي الوقت نفسه والى جانب هذا الإجراء يتعرض مالك المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس التحرير والشخص الذي طبع النسخ للحرمان من الحرية لفترة تصل حتى الستة أشهر وغرامة تصل حتى 500 ليرة سورية أو إحدى العقوبتين .

2- إذا طبعت الدورية دون الحصول على إذن بإصدارها في غير المدينة التي أشير إليها في الرخصة أو أنها طبعت في غير المكان المنوه عنه في الطلب الخاص بالحصول على الرخصة وفي هذه الحالة تجري مصادرة النسخ مع تطبيق العقوبات المشار إليها في الحالة الأولى .

 



[1]      من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة ,